الفيض الكاشاني

411

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ القول بإجزاء الغسل الواجب عن المندوب دون العكس والمناقشة فيه ] وقيل « 1 » : يجزي الغسل الواجب عن المندوب دون العكس بناءً على اشتراط نيّة الرفع . وقد مرّ أنّ الحقّ عدم اشتراطه . وقيل « 2 » : لا يجزي شيء منها عن شيء ، لأنّ الأصل عدم التداخل . وهو أيضاً ضعيف . [ الاستدلال على تداخل الأغسال بالروايات ] ويدلّ على التداخل مطلقاً من جهة النقل الأخبار المستفيضة ، كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ وَعَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ وَالزِّيَارَةِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَكَ فِيهَا « 3 » غُسْلٌ وَاحِدٌ . قَالَ : ثُمَّ قَالَ : وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَإِحْرَامِهَا وَجُمُعَتِهَا وَغُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَعِيدِهَا » « 4 » ، وهي نصّ في المطلوب . وصحيحته أيضاً عنه عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : مَيِّتٌ مَاتَ وَهُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يُغَسَّلُ ، وَمَا يُجْزِئُهُ مِنَ الْمَاءِ ؟ فَقَالَ : يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ لِلْجَنَابَةِ وَلِغُسْلِ الْمَيِّتِ ، لأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ » « 5 » ، والتعليل يقتضي العموم . وموثّقته عنه عليه السلام ؛ قال : « إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ » « 6 » ، ومرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال : « إِذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ » « 7 » .

--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 40 . ( 2 ) . القواعد ، ج 1 ، ص 179 ؛ الإرشاد ، ج 1 ، ص 221 . ( 3 ) . المصدر : « أجزأها عنكَ » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 107 ، ح 11 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 41 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 261 ، ح 2107 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 432 ، ح 29 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ، ح 2 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 154 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 539 ، ح 2850 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 395 ، ح 48 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 146 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 263 ، ح 2110 . ( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 41 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 263 ، ح 2108 .